.post .post-body h2, .post .post-body h3, .post .post-body h4{ margin-top:18px !important; margin-bottom:10px !important; }
📁 آخر المستجدات القانونية

الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق: النص الكامل المحيّن والمراجع

تنشر مدونة «الوثيقة» النص المحيّن للظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، اعتمادًا على النسخة المنشورة ببوابة عدالة التابعة لوزارة العدل، تحت عنوان: «ظهير شريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق»، بصيغة محيّنة بتاريخ 27 فبراير 2006.

وقد اقتصر العمل على تحويل الوثيقة من صيغة PDF إلى صيغة قابلة للتحرير، مع مراجعة النص الناتج وتصحيح ما أمكن رصده من أخطاء التحويل والنسخ، ومقابلته بالمصادر الرسمية المتاحة، ولا سيما أعداد الجريدة الرسمية ذات الصلة، للتحقق من الألفاظ والمقتضيات التي استدعت المراجعة.

وقد احتُفظ ببنية النص وفصوله وحواشيه التوثيقية كما وردت في النسخة المعتمدة، مع إجراء التصحيحات التي أسفرت عنها المقارنة بالمصادر الرسمية.

ويأتي نشر هذه النسخة في إطار اهتمام مدونة «الوثيقة» بتيسير الوصول إلى النصوص التشريعية المغربية وتوثيقها، مع الحرص على التمييز بين النص القانوني ومصادره الرسمية من جهة، والعمل التقني والتحريري المنجز لتيسير قراءته من جهة أخرى.

ملاحظة بشأن نطاق التحيين والتوثيق: تعتمد هذه النسخة النص المنشور ببوابة عدالة التابعة لوزارة العدل، المحيّن بتاريخ 27 فبراير 2006، مع الحفاظ على بيانات التعديلات والحواشي الواردة في النسخة المرجعية. وقد تتضمن بعض الحواشي إحالات إلى نصوص تشريعية لاحقة لهذا التاريخ، لأغراض التوثيق التاريخي؛ ولا يعني إدراجها أن جميع مقتضيات الظهير قد جرى تحيينها وفق تلك النصوص اللاحقة. لذلك ينبغي التمييز بين تاريخ تحيين المتن القانوني وتاريخ النصوص المشار إليها في الحواشي.

الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، النص الكامل المحيّن بتاريخ 27 فبراير 2006

ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل 
بواسطة السيارات، عبر الطرق 1

كما تم تعديله ب:
- ظهير شريف رقم 1.06.55 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 528.
- ظهير شريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 6 ذي الحجة 1420 (13 مارس 2000)، ص 418.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.261 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2859.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.204 بتاريخ 14 ذي الحجة 1393 (8 يناير 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3195 بتاريخ 29 ذو الحجة 1393 (23 يناير 1974)، ص 115.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.275 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3152 بتاريخ 22 صفر 1393 (28 مارس 1973)، ص 899.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 بتاريخ 16 محرم 1393 (20 فبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 15 صفر 1393 (21 مارس 1973)، ص 830.
- ظهير شريف رقم 1.72.093 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 1392 (16 غشت 1972)، ص 2128.

ظهير شريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات،
عبر الطرق

الحمد لله وحده

الطابع الشريف.
(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962):
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول.

الفصل 1 2 

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا:

1- يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه.

2- يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.

يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى ناقلي بضائع لحساب الغير.

3- يعتبر مؤجرا لسيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل.

4- تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.

5- يراد ببيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.

الفصل 2 3  

تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:

أ) عمليات نقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.

ب) عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.

وترتب السيارات العمومية «تاكسي» في صنفين.

يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

ويمكن كراء هذه السيارات «تاكسي» كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.

وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة فإن تعريفة المقعد الواحد تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.

وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.

1- السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور؛

2- تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات «تاكسي» نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.

ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

الفصل 3 4  

يعتبر نقلا للبضائع للحساب الخاص:

1- النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات مصالحها بواسطة عربات مملوكة لها أو موضوعة رهن تصرفها وحدها؛

2- النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية.

وإذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية، فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئذ نقلا لحساب الغير.

غير أن النقل بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تأذن فيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.

ويعتبر كذلك نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده.

ويراد بورقة المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.

الفصل 4 5 

يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه.

يجب أن يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة:

أ) النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.

ب) أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل.

ج) أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، ويعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض.

د) نقل البضائع ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل، وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخذ وتسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.

↑ العودة إلى الفهرس

الجزء الثاني: المصالح العمومية لنقل المسافرين 6
(الاعتماد والترخيص)

الفصل 5 7 

يجب على من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:

1- أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية؛

2- أن يكون مقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية؛

3- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة من كل سيارة من السيارات المخصصة للعمل.

الفصل 6

يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا:

أ) لرأي العمال المعنيين بالأمر فيما يخص أصحاب هذه السندات؛

ب) لرأي لجنة تقنية للنقل فيما يخص الخدمة المنوى إنجازها والسيارات الضرورية. ويكون من اختصاصه كذلك طبق نفس الشروط تجديد أو تغيير أو سحب سند القبول أو الترخيص.

ويمكن للعمال في حالة الاستعجال الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص.

الفصل 7

يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات.

وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا عندما تمضى سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق وقت النشر المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي، غير أنه يمكن لذوي الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطلبوا تجديد ترخيصاتهم.

الفصل 7 المكرر 8

خلافا لمقتضيات الفصل 5 المتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق يجوز للأجانب المتوفرين على رخص للنقل أن يطلبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السابع من غير المطالبة بالاستفادة من المقتضيات الخاصة بالتجديد التلقائي المنصوص عليه في الفصل المذكور.

الفصل 8

إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات.

الفصل 8 المكرر 9

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة:

- تحديد مواقيت عربات النقل الجماعي؛

- تحديد دورات ذهاب العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة؛

- الترخيص لعمليات النقل المحددة الموعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون.

الفصل 9 10 

تحدد بموجب مراسيم:

شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات.

شروط تجديد سندات القبول والترخيصات وتغييرها وسحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه.

الشروط التي يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلالا.

الشروط التي يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي:

أ) المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة مخصصة بهذا النقل؛

ب) مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين؛

ج) التعويض القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا النقل.

وبصفة عامة جميع المقتضيات الواجب اتخاذها لضمان سلامة النقل العمومي.

الفصل  10 11 

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي:

تأليف وتسيير اللجنة التقنية للنقل المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهيرنا الشريف هذا.

نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي لنقل البضائع وكذا سيارات النقل العمومي للمسافرين.

الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في عربات مصالح نقل المسافرين ومحطات نقل المسافرين.

↑ العودة إلى الفهرس

الجزء الثالث: نقل البضائع

ألف - النقل لحساب الغير

الفصل 11 12 

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:

أ) أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرم معها المغرب اتفاقية للتبادل الحر مصادق عليها قانونا ومنشورة بالجريدة الرسمية؛

ب) أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل؛

ج) أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية؛

د) أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض. وعليه، يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.

يعلن عن شطب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير متوفر.

تحدد إجراءات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.

الفصل 11 المكرر

يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.

تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي.

الفصل 11 المكرر مرتين

يستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذين تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط المنصوص عليها في «ج» بالفصل 11 أعلاه.

تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة بنص تنظيمي.

تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) وفي السجل التجاري.

الفصل 11 المكرر ثلاث مرات

يجب أن ينص عقد نقل البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة وتسليمها والالتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه أو أي آمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية المتوقعة، وإن اقتضى الحال، التعويضات عن الإخلال بالالتزامات المذكورة.

يجب أن ينص العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.

الفصل 11 المكرر أربع مرات

يجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفذه بعرباته الخاصة وإما أن ينفذه بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.

الفصل 11 المكرر خمس مرات

يجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.

ويجب أن ينص هذا العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.

الفصل 11 المكرر ست مرات

تطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.

تحرر وفق نص تنظيمي العقود النموذجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا الشريف هذا.

باء- النقل للحساب الخاص

الفصل 11 المكرر سبع مرات

يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشار إليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام متوفرين على دفتر سير تسلمه لهم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بناء على طلب منهم معزز بملف يثبت طبيعة أنشطتهم وأهميتها على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل 11 المكرر ثمان مرات بعده.

تحدد إجراءات تسليم دفتر السير المذكور بنص تنظيمي.

يتوقف تسجيل السيارة المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق طاقة هذه السيارة.

الفصل 11 المكرر ثمان مرات

تعفى من الحصول على دفتر السير:

- العربات المملوكة لجلالة الملك؛

- العربات المملوكة للدولة وللجماعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز في مرفق عام؛

- العربات المملوكة للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة؛

- العربات المملوكة للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل؛

- العربات المعدة خصيصا للبيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل تجريبها وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة؛

- العربات التي لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل محركها عند الاقتضاء.

الفصل 11 المكرر تسع مرات

تخضع عمليات نقل البضائع للحساب الخاص، عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

جيم- أحكام مختلفة

الفصل 11 المكرر عشر مرات

يجب أن يكون مالكو أو سائقو السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن من مجموع وزن السيارة المأذون به محملة وعن كل يوما ما لم ينص على خلاف ذلك في الأوفاق الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.

يضمن الدفتر المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك. ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

الفصل 11 المكرر إحدى عشرة مرة

يجب أن تنجز عمليات النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة لظروف العمل والسلامة.

يعتبر الناقل والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر كل على حدة مسؤولا عن الإخلالات التي قد تنسب إليه.

يعتبر باطلا بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة ولا سيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية للسياقة.

الفصل 11 المكرر اثنتي عشرة مرة

يجب على سائقي سيارات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق، على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق العام ومراقبة السير والمرور.

الفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة

تحدد بنص تنظيمي:

أ) التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها العربات المذكورة وبوجه عام جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل؛

ب) قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها الناقلون عبر الطرق ومؤجرو سيارات نقل البضائع الوكلاء بالعمولة في نقل البضائع وكذا الوثائق المتعين وجودها على متن العربة.

↑ العودة إلى الفهرس

الجزء الرابع: تنسيق أنواع النقل

أ) المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم 13

الفصل 12 14 

(ينسخ)

الفصل 13 15 

(ينسخ)

الفصل 13 المكرر 16

(ينسخ)

الفصل 13 المكرر مرتين 17

(ينسخ)

الفصل 14 18  

(ينسخ)

الفصل 15 19  

(ينسخ)

الفصل 16 20  

(ينسخ)

الفصل 17 21 

(ينسخ)

الفصل 18 22  

(ينسخ)

الفصل 19 23  

(ينسخ)

الفصل 20

(ينسخ)

الفصل 20 المكرر 24

(ينسخ)

الفصل 20 المكرر مرتين

(ينسخ)

ب) مكاتب النقل.

الفصل 21

يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وتطبيقا لهذا الفصل فإن كل شخص يزاول بصفة اعتيادية مهنة وسيط بين أصحاب النقل والزبناء يعتبر قد فتح مكتبا للنقل.

ج) التعاريف والاداءات.

الفصل 22 25  

تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير.

د) التدابير التكميلية.

الفصل 23 26  

(ينسخ)
↑ العودة إلى الفهرس

الجزء الخامس: العقوبات والغرامات.

ألف- النقل العمومي للمسافرين 27

الفصل 24 28  

يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طبق شروط مخالفة للشروط المبينة في بطاقة رخصة العربة.

2- كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات.

3- كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل.

4- كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

وفي حالة العود إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إذا صدرت عليه خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضي به.

وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و37 المكرر من القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بمراقبة السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.

ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة، وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.

ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة.

وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و400 درهما. وله أن يتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار.

ويمكن حجز كل عربة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

باء- نقل البضائع

الفصل 24 المكرر 29

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1. كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر مرتين.

2. كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص.

3. كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

4. كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛

5. كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و4 أعلاه أو يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون .

6. كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار المشار إليها في 5 أعلاه.

7. كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير.

8. كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير.

9. كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين في حكمهم.

الفصل 24 المكرر مرتين 30

يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه ذلك الوثائق التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها:

* شهادة تقييد مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه؛

* دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلو غرام؛

* شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام.

الفصل 24 المكرر ثلاث مرات

لا ينتهي الإيداع بالمحشر المنفذ بطلب من القابض تنفيذا لحكم من أجل عدم دفع غرامة إلا بعد أداء هذه الغرامة.

جيم - أحكام مشتركة

الفصل 24 المكرر أربع مرات

يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.

إذا لم تكن العربة مسوقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة.

وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة المستحقة على المالك.

الفصل 25

إن الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الأعوان المحلفون المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

الفصل 26 31  

(ينسخ)

الفصل 27

يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وان الاحالات على هذا الظهير الشريف المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في ظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963).

↑ العودة إلى الفهرس

المصدر الأساسي والمراجع المعتمدة

  1. وزارة العدل، بوابة عدالة، «ظهير شريف بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق»، صيغة محيّنة بتاريخ 27 فبراير 2006.
  2. الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 6 دجنبر 1963، ص 2749.
  3. الظهير الشريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000، ص 418 وما يليها.
  4. الظهير الشريف رقم 1.06.55 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 27 فبراير 2006، ص 528.

استُخدمت أعداد الجريدة الرسمية للمقابلة والتحقق من المواضع التي استدعت المراجعة.

تعليقات